- الزيادة التي زادها أبو داود عن الزهري أخرجها الإسماعيلي من طريق جعفر الفريابي عن علي بن المديني عن سفيان بلفظ وكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال وأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان " وأخرجه أيضا ابن حبان مرسلا كأبي داود قال في الفتح وكأن الزهري أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب وحديث ثور بن يزيد أخرجه أيضا أبو داود في المراسيل من طريق مكحول عنه .
وأخرجه أيضا الواقدي في السيرة وزعم أن الذي أشار به سلمان الفارسي وقد أنكر ذلك يحيى بن أبي كثير وإنكاره ليس بقادح فإن من علم حجة علي من لم يعلم . حديث سلمة أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وان ماجه وهو طرف من الحديث الذي تقدم في باب ترتيب الصفوف .
قوله : " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل " السائل هو الصعب بن جثامة الراوي للحديث كما يدل على ذلك ما في صحيح ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهري بسنده عن الصعب قال " سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أولاد المشركين أنقتلهم معهم قال نعم " قوله " عن أهل الدار " أي المنزل هكذا في البخاري . وغيره ووقع في بعض نسخ مسلم " سئل عن الذراري " قال عياض الأول هو الصواب ووجه النووي الثاني قوله " هم منهم " أي في الحكم في تلك الحالة وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى المشركين إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم " ثم نهى رسول الله " الخ استدل به من قال إنه لا يجوز قتلهم مطلقا وسيأتي قوله " بيتنا هوازن " البيات هو الغارة بالليل ( وفي الحديث ) دليل على أنه يجوز تبييت الكفار قال الترمذي وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا وكرهه بعضهم قال أحمد وإسحاق لابأس أن يبيت العدو ليلا