- قوله " عن الربيع " بالتشديد وأبوها معوذ بالتشديد للواو وبعدها ذال معجمة قوله " كنا نغزو " الخ جعلت الإعانة المغزاة غزوا ويمكن أن يقال أنهن ما أتين لسقي الجرحى ونحو ذلك إلا وهي عازمات على المدافعة عن أنفسهن وقد وقع في صحيح مسلم عن أنس أن أم سليم أتخذت خنجرا يوم حنين فقالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه ولهذا بوب البخاري باب غزو النساء وقتالهن .
قوله : " وأداوي الجرحى " فيه دليل على أنه يجوز للمرأة الأجنبية معالجة الرجل الأجنبي للضرورة .
وقال ابن بطال ويختص ذلك بذوات المحارم وإن دعت الضرورة فليكن بغير مباشرة ولامس ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد أمرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري وفي قول الأكثر تيمم .
وقال الأوزاعي تدفن كما هي .
قال ابن المنير الفرق بين حال المداواة وغسل الميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة والضرورات تبيح المحظورات اه هكذا يكون حال المرأة في رد القتلى والجرحى فلا تباشر بالمس مع امكان ما هو دونه . وحديث عائشة قد تقدم في أول كتاب الحج .
قال ابن بطال دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء ولكن ليس في قوله أفضل الجهاد حج مبرور وفي رواية البخاري جهادكن الحج ما يدل على أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد وإنما لم يكن واجبا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال فلذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد