- الرجل المذكور هو عثمان كما بين في رواية لمسلم وغيره قال ابن عبد البر : ولا أعلم خلافا في ذلك .
قوله ( أية ساعة هذه ) قال ذلك توبيخا له وإنكارا لتأخره إلى هذا الوقت .
قوله ( والوضوء أيضا ) هو منصوب أي توضأت الوضوء قاله الأزهري وغيره وفيه إنكار ثان مضافا إلى الأول أي الوضوء أيضا اقتصرت عليه واخترته دون الغسل . والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل واقتصرت على الوضوء .
وجوز القرطبي الرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف أي والوضوء أيضا يقتصر عليه قال في الفتح : وأغرب السهيلي فقال : اتفق الرواة على الرفع لأن النصب يخرجه إلى معنى الإنكار يعني والوضوء لا يتنكر وجوابه ما تقدم .
والحديث من أدلة القائلين بالوجوب لقوله كان يأمر وقد تقدم الكلام على ذلك وفيه استحباب تفقد الإمام لرعيته وأمرهم بمصالح دينهم والإنكار على مخالف السنة وإن كان كبير القدر وجواز الإنكار في مجمع من الناس وجواز الكلام في الخطبة وحسن الاعتذار إلى ولاة الأمر .
وقد استدل بهذه [ ص 295 ] القصة على عدم وجوب غسل الجمعة وقد عرفناك فيما سبق عدم صلاحيتها لذلك