- وقد اتفق السبعة على إخراج قوله ( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ) .
قوله ( وأن يمس ) يجوز فتح الميم وضمها وزاد في رواية لمسلم وغيره ( ولو من طيب المرأة ) وهو المكروه للرجال وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره وهو يدل على تأكده . [ ص 294 ] وقوله ( ما يقدر عليه ) قال القاضي عياض : محتمل لتكثيره ومحتمل لتأكيده حتى يفعله بما أمكنه .
والحديث يدل على وجوب غسل يوم الجمعة للتصريح فيه بلفظ واجب . وقد استدل به على عدم الوجوب باعتبار اقترانه بالسواك ومس الطيب .
قال المصنف C تعالى : وهذا يدل على أنه أراد بلفظ الوجوب تأكيد استحبابه كما تقول حقك علي واجب والعدة دين بدليل أنه قرنه بما ليس بواجب بالإجماع وهو السواك والطيب انتهى .
وقد عرفناك ضعف دلالة الاقتران عن ذلك وغايتها الصلاحية لصرف الأوامر وأما صرف لفظ واجب وحق فلا والكلام قد سبق مبسوطا في الذي قبله