- الحديث له طرق كثيرة ورواه غير واحد من الأئمة وعد ابن منده من رواه عن نافع فبلغوا ثلاثمائة نفس وعد من رواه من الصحابة غير ابن عمر فبلغوا أربعة وعشرين صحابيا . قال الحافظ : وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفسا .
وفي الغسل يوم الجمعة أحاديث غير ما ذكر المصنف منها عن جابر عند النسائي . وعن البراء عند ابن أبي شيبة في المصنف . وعن أنس عند ابن عدي في الكامل . وعند بريدة عند البزار . وعن ثوبان عند البزار أيضا . وعن سهل بن حنيف عند الطبراني . وعن عبد الله بن الزبير عند الطبراني أيضا . وعن ابن عباس عند ابن ماجه . وعن عبد الله بن عمر حديث آخر عند الطبراني . وعن ابن مسعود عند البزار . وعن حفصة عند أبي داود . وفي الباب عن جماعة من الصحابة يأتي ذكرهم في أبواب الجمعة إن شاء الله .
والحديث يدل على مشروعية غسل الجمعة وقد اختلف الناس في ذلك قال النووي : فحكى وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة وبه قال أهل الظاهر .
وحكاه ابن المنذر عن مالك وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك وحكاه ابن المنذر أيضا عن أبي هريرة وعمار وغيرهما . وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم . وحكي عن ابن خزيمة وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولا للشافعي . وقد حكى الخطابي وغيره الإجماع على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة وأنها تصح بدونه .
وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه مستحب . قال القاضي عياض : وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه .
استدل الأولون [ ص 291 ] على وجوبه بالأحاديث التي أوردها المصنف C تعالى في هذا الباب وفي بعضها التصريح بلفظ الوجوب وفي بعضها الأمر به وفي بعضها أنه حق على كل مسلم والوجوب يثبت بأقل من هذا .
واحتج الآخرون لعدم الوجوب بحديث ( من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة .
قال القرطبي في تقرير الاستدلال بهذا الحديث على الاستحباب ما لفظه : ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة يدل على أن الوضوء كاف . قال ابن حجر في التلخيص : إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة واحتجوا أيضا لعدم الوجوب بحديث سمرة الآتي لقوله فيه ( ومن اغتسل فالغسل أفضل ) فدل على اشتراك الغسل والوضوء في أصل الفضل وعدم تحتم الغسل وبحديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل قال النووي : وجه الدلالة أن الرجل فعله وأقره عمر ومن حضر ذلك الجمع وهم أهل الحل والعقد ولو كان واجبا لما تركه ولألزموه به وبحديث أبي سعيد الآتي ووجه دلالته على ذلك ما ذكره المصنف وبحديث أوس الثقفي وسيأتي في هذا الباب ووجه دلالته جعله قرينا للتبكير والمشي والدنو من الإمام وليست بواجبة فيكون مثلها .
وبحديث عائشة الآتي ووجه دلالته أنهم إنما أمروا بالاغتسال لأجل تلك الروائح الكريهة فإذا زالت زال الوجوب . وأجابوا عن الأحاديث التي صرح فيها بالأمر أنها محمولة على الندب والقرينة الصارفة عن الوجوب هذه الأدلة المتعاضدة والجمع بين الأدلة ما أمكن هو الواجب وقد أمكن بهذا .
وأما قوله ( واجب ) وقوله ( حق ) فالمراد متأكد في حقه كما يقول الرجل لصاحبه حقك واجب علي ومواصلتك حق علي وليس المراد الوجوب المتحتم المستلزم للعقاب بل المراد أن ذلك متأكد حقيق بأن لا يبخل به واستضعفه ابن دقيق العيد وقال : إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا في الدلالة على هذا الظاهر وأقوى ما عارضوا به حديث ( من توضأ يوم الجمعة ) ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث انتهى .
وأما حديث من توضأ فأحسن الوضوء فقال الحافظ في الفتح : ليس فيه نفي الغسل وقد ورد من وجه آخر في الصحيح بلفظ : ( من اغتسل ) فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء انتهى .
وأما حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وهو عثمان كما سيأتي فما أراه إلا حجة [ ص 292 ] على القائل بالاستحباب لا له لأن إنكار عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع على مثل ذلك الصحابي الجليل وتقرير جمع الحاضرين الذين هم جمهور الصحابة لما وقع من ذلك الإنكار من أعظم الأدلة القاضية بأن الوجوب كان معلوما عند الصحابة ولو كان الأمر عندهم على عدم الوجوب لما عول ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره فأي تقرير من عمر ومن حضر بعد هذا .
ولعل النووي ومن معه ظنوا أنه لو كان الاغتسال واجبا لنزل عمر من منبره وأخذ بيد ذلك الصحابي وذهب به إلى المغتسل أو لقال له لا تقف في هذا الجمع أو اذهب فاغتسل فإنا سننتظرك أو ما أشبه ذلك ومثل هذا لا يجب على من رأى الإخلال بواجب من واجبات الشريعة وغاية ما كلفنا به في الإنكار على من ترك واجبا هو ما فعله عمر في هذه الواقعة على أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار كما قال الحافظ في الفتح لما ثبت في صحيح مسلم عن حمران مولى عثمان أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء وإنما لم يعتذر لعمر بذلك كما اعتذر عن التأخر لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة .
وقد حكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس ولو كان الترك مباحا لما فعل عمر ذلك .
وأما حديث أبي سعيد الآتي فقد تقرر ضعف دلالة الاقتران ولا سيما بجنب مثل أحاديث الباب . وقد قال ابن الجوزي في الجواب على المستدلين بهذا الحديث على عدم الوجوب : إنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب لا سيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف .
وقال ابن المنير : إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه لأن للقائل أن يقول خرج بدليل فبقي ما عداه على الأصل .
وأما حديث أوس الثقفي فليس فيه أيضا إلا الاستدلال بالاقتران .
وأما حديث عائشة فلا نسلم أنها إذا زالت العلة زال الوجوب مسندين ذلك بوجوب السعي مع زوال العلة التي شرع لها وهي إغاظة المشركين وكذلك وجوب الرمي مع زوال ما شرع له وهو ظهور الشيطان بذلك المكان وكم لهذا من نظائر لو تتبعت لجاءت في رسالة مستقلة .
قال في الفتح : وأجيب عن حديث عائشة بأن ليس فيه نفي الوجوب وبأنه سابق على الأمر به والإعلام بوجوبه .
وبهذا يتبين لك عدم انتهاض ما جاء به الجمهور من الأدلة على عدم الوجوب وعدم إمكان الجمع بينها وبين أحاديث الوجوب لأنه وإن أمكن بالنسبة إلى الأوامر لم يمكن بالنسبة إلى [ ص 293 ] لفظ واجب وحق إلا بتعسف لا يلجئ طلب الجمع إلى مثله . ولا يشك من له أدنى إلمام بهذا الشأن أن أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدمه لأن أوضحها دلالة على ذلك حديث سمرة وهو غير سالم من مقال وسنبينه وأما بقية الأحاديث فليس فيها إلا مجرد استنباطات واهية وقد دل حديث الباب أيضا على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة والمراد إرادة المجيء وقصد الشروع فيه وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال اشتراط الاتصال بين الغسل والرواح وإليه ذهب مالك . والثاني عدم الاشتراط لكن لا يجزئ فعله بعد صلاة الجمعة ويستحب تأخيره إلى الذهاب وإليه ذهب الجمهور . والثالث أنه لا يشترط تقديم الغسل على صلاة الجمعة بل لو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنه وإليه ذهب داود ونصره ابن حزم واستبعده ابن دقيق العيد وقال : يكاد يجزم ببطلانه .
وادعى ابن عبد البر الإجماع على من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة . واستدل مالك بحديث الباب ونحوه .
واستدل الجمهور وداود بالأحاديث التي أطلق فيها يوم الجمعة لكن استدل الجمهور على عدم الاجتزاء به بعد الصلاة بأن الغسل لإزالة الروائح الكريهة والمقصود عدم تأذي الحاضرين وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة .
والظاهر ما ذهب إليه مالك لأن حمل الأحاديث التي أطلق فيها اليوم على حديث الباب المقيد بساعة من ساعاته واجب .
والمراد بالجمعة اسم سبب الاجتماع وهو الصلاة لا اسم اليوم كذا قيل وفي القاموس والجمعة المجموعة ويوم الجمعة وقيل إنما سمي يوم الجمعة لأن خلق آدم جمع فيه أخرجه أحمد وابن خزيمة وغيرهما من حديث سلمان .
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد بإسناد ضعيف وابن أبي حاتم بسند قوي موقوف . قال الحافظ : إن هذا أصح الأقوال ولكنه لا يصح أن يراد في الحديث إلا الصلاة لأن اليوم لا يؤتى وكذلك غيره وأخرج ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما مرفوعا ( من أتى الجمعة فليغتسل ) زاد ابن خزيمة ومن لم يأتها فلا يغتسل