1 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر " .
- متفق عليه . ورواه أحمد في رواية وأبو داود وذكرا فيه في الرابعة الحد والبيع .
قال الخطابي معنى لا يثرب لا تقتصرعلى التثريب