- الحديث الذي رواه عكرمة أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه قال الترمذي هذا حديث لانعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
وقد رواه سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال " من أتى بهيمة فلا حدعليه " حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان وهذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق انتهى .
وقد روى هذا الحديث ابن ماجه في سننه من حديث إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن ابن عباس قال " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة وإبراهيم المذكور قد وثقه أحمد وقال البخاري منكر الحديث وضعفه غير واحد من الحفاظ وأخرجه أبو يعلى الموصلي من حديث عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير عن علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا وذكر ابن عدي عن أبي يعلى أنه قال بلغنا أن عبد الغفار رجع عنه وذكر ابن عدي أنهم أنهم كانوا لقنوه .
وأخرج هذا الحديث البيهقي بلفظ " ملعون من وقع على بهيمة وقال اقتلوه واقتلوها لا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا " ومال البيهقي إلى تصحيحه ورواه أيضا من طريق عبادة بن منصور عن عكرمة . ورواه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة وإبراهيم ضعيف وإن كان الشافعي يقوي أمره إذا عرفت هذا تبين لك أنه لم يتفرد برواية الحديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة كما قال الترمذي بل رواه عن عكرمة جماعة كما بينا وقد قال البيهقي رويناه عن عكرمة من أوجه مع أن تفرد عمرو بن أبي عمرو لا يقدح في الحديث فقد قدمنا أنه احتج به الشيخان ووثقه يحيى بن معين وقال البخاري عمرو صدوق ولكنه روى عن عكرمة مناكير . والأثر الذي رواه أبو رزين عن ابن عباس أخرجه أيضا النسائي ولا حكم لرأي ابن عباس إذا انفرد فكيف إذا عارض المروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طريقه وقد اختلف أهل العلم فيمن وقع على بهيمة فأخرج البيهقي عن جابر بن زيد أنه قال من أتى البهيمة أقيم عليه الحد .
وأخرج أيضا عن الحسن بن علي Bهما أنه إن كان محصنا رجم وروى أيضا الحسن البصري أنه قال هو بمنزلة الزاني قال الحاكم أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد وهو مجمع على تحريم إتيان البهيمة كما حكى ذلك صاحب البحر وقد ذهب إلى أنه يوجب الحد كالزنا الشافعي في قول له والهادوية وأبو يوسف وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في قول له والمرتضى والمؤيد بالله والناصر والإمام يحيى إلى أنه يوجب التعزير فقط إذ ليس بزنا ورد بأنه فرج محرم شرعا مشتهى طبعا فأوجب الحد كالقبل . وذهب الشافعي في قول له إلى أنه يقتل أخذا بحديث الباب ( وفي الحديث ) دليل على أنها تقتل البهيمة والغلة في ذلك ما روى أبو داود والنسائي أنه قيل لابن عباس ما شأن البهيمة قال ما أراه قال ذلك إلا أنه مكره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل وقد تقدم أن العلة أن يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا .
وقد ذهب إلى تحريم لحم البهيمة المفعول بها وإلى أنها تذبح علي عليه السلام والشافعي في قول له وذهبت القاسمية والشافعي في قول له وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يكره أكلها تنزيها فقط قال في البحر أنها تذبح البهيمة ولو كانت غير مأكولة لئلا تأتي بولد مشوه كما روي أن راعيا أتى بهيمة فأتت بولد مشوه انتهى .
وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله فهو عموم مخصص لحديث الباب