- الحديث حسنه الترمذي وأخرجه أبو داود عن البراء أيضا بلفظ " بينما أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يطيفون بي لمتزلتي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه " قال المنذري وقد اختلف في هذا اختلافا كثيرافروي عن البراء وروي عنه عن عمه وروي عنه قال مربي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء وهذا لفظ الترمذي . وروي عنه عن خاله وسماه هشيم في حديثه الحرث بن عمرو وهذا لفظ ابن ماجه .
وروي عنه قال مر بنا أناس ينطلقون .
وروي عنه أني لأطوف على إبل ضلت في تلك الأحياء في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءهم رهط معه لواء وهذا لفظ النسائي . وللحديث مسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح ( والحديث ) فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيا من قطعيات الشريعة كهذه المسألة فإن الله تعالى يقول { ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء } ولكن لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وآله وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلا وذلك من موجبات الكفر والمرتد يقتل للأدلة الآتية .
وفيه أيضا متمسك لقول مالك أنه يجوز التعزير بالقتل .
وفيه دليل على أنه يجوز أخذ مال من ارتكب معصية مستحلا لها بعد إراقة دمه وقد قدمنا في كتاب الزكاة الكلام على التأديب بالمال