- قوله " آية الرجم " هي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وقد قدمنا الكلام على ذلك في أول كتاب الحدود وهذه المقالة وقعت من عمر لما صدر من الحج .
وقدم المدينة .
قوله : " فأخشى إن طال بالناس زمان " الخ قد وقع ما خشيه Bه حتى أفضى ذلك إلى أن الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا ثبوت مشروعية الرجم كما سلف وقد أخرج عبد الرزاق والطبراني عن ابن عباس أن عمر قال سيجيء أقوام يكذبون بالرجم .
وفي رواية للنسائي وإن ناسا يقولون ما بال الرجم فإن ما في كتاب الله تعالى الجلد وهذا من المواطن التي وافق حدس عمر فيها الصواب وقد وصفه صلى الله عليه وآله وسلم بارتفاع طبقته في ذلك الشأن كما قال أن يكن في هذه الأمة محدثون فمنهم عمر .
قوله : " إذا قامت البينة " أي شهادة أربعة شهود ذكور بالإجماع .
قوله : " أو كان الحبل " بفتح المهملة والموحدة وفي رواية الحمل وقد استدل بذلك من قال المرأة تحد إذا وجدت حامل ولا زوج لها ولا سيد ولم تذكر شبهة وهو مروي عن عمر ومالك وأصحابه قالوا إذا حملت ولم يعلم لها زوج ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد إلا أن تكون غريبة وتدعي أنه من زوج أو سيد . وذهب الجمهور أن مجرد الحبل لا يثبت به الحد ل لا بد من الاعتراف أو البينة واستدلوا بالأحادث الواردة في درء الحدود بالشبهات ( والحاصل ) إن هذا من قول عمر ومثل ذلك لا يثبت به مثل هذا الأمر العظيم الذي يفضي إلى هلاك النفوس وكونه قال في مجمع من الصحابة ولم ينكر عليه لا يستلزم أن يكون إجماعا كما بينا ذلك في غير موضع من هذا الشرح لأن الإنكار في مسائل الاجتهاد غير لازم للمخالفة ولا سيما والقائل لذلك عمر وهو بمنزلة من المهابة في صدور الصحابة وغيرهم اللهم إلا أن يدعي أن قوله إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف من تمام ما يرويه عن كتاب الله تعالى ولكنه خلاف الظاهر لأن الذي كان في كتاب الله تعالى هو ما أسلفنا في أول الكتاب الحدود وقد أجاب الطحاوي بتأويل ذلك على أن المراد أن الحبل إذا كان من زنا وجب فيه الرجم ولا بد من ثبوت كونه من زنا وتعقب بأنه يأيى ذلك جعل الحبل مقابلا للبينة والاعتراف .
قوله : " أو الاعترف " قد تقدم الخلاف في مقداره وما هو الحق