- حديث ابن عباس الثاني اسناده في سنن ابن ماجه هكذا حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد قال حدثني الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفرعن أبي الأسود عن عروة عن ابن عباس فدكره والعباس صدوق وزيد بن يحيى ثقة وبقية رجال الاسناد رجال الصحيح وقد ورد بالفاظ منها ما ذكره المصنف ومنها ألفاظ أخر وفي بعضها أنها لما أتت بالولد على النعت المكروه قال صلى الله عليه وآله وسلم " لولا الإيمان لكان لي ولها شأن " أخرجه أحمد وأبو داود من حديثه ولقظ البخاري " لولا ما مضى من كتاب الله " وقد تقدم في اللعان ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الولد الذي كان في بطن المرأة وقت اللعان فإنه قال " إن أتت به على الصفة الفلانية فهو لشريك بن سحماء وإن أتت به على الصفة الفلانية فهو لزوجها هلال بن أمية " قوله فقال شداد بن الهاد في الفتح في كتاب اللعان أن السائل هو عبد الله بن شداد بن الهاد وهو ابن خالة ابن عباس قال سماه أبو الزناد عن القاسم بن محمد في هذا الحديث كما في كتاب الحدود من صحيح البخاري .
قوله : " كانت قد أعلنت في الإسلام " في لفظ للبخاري " كانت تظهر في الإسلام السوء " أي كانت تعلن بالفاحشة ولكن لم يثبت عليها ذلك ببينة ولا اعتراف كما تقدم في اللعان .
قال الداودي فيه جواز عيب من يسلك مسالك السوء وتعقب بأن ابن عباس لم يسمها فأن أراد إظهار العيب على العموم فمحتمل وقد استدل المصنف C بقوله صلى الله عليه وآله وسلم " لو كنت راجما أحدا بغير بينه لرجمتها " على أنه لا يجب الحد بالتهم ولا شك أن إقامة الحد إضرار بمن لا يجوز الإضرار به وهو قبيح عقلا وشرعا فلا يجوز منه إلا ما أجازه الشارع كالحدود والقصاص وما أشبه ذلك بعد حصول اليقين لأن مجرد الحدس والتهمة والشك مظنة للخطأ والغلط وما كان كذلك فلا يستباح به تأليم المسلم وإضراره بلا خلاف