- أثر عمر أخرجه أيضا البيهقي قال الحافظ وهو منقطع وفي إسناده عبد الملك ابن حسين وهو ضعيف قال البيهقي والمحفوظ أنه عن عامر الشعبي من قوله . وأثر ابن عباس أخرجه أيضا البيهقي ولفظه " لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى الملوك " وقول الزهري روى معناه البيهقي عن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة وفي الباب عن عبادة بن الصامت عند الدارقطني والطبراني " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا " وفي إسناده محمد بن سعيد المصلوب وهو كذاب .
وفيه أيضا الحرث بن نبهان وهو منكر الحديث .
وقد تمسك بما في الباب من قال إن العاقلة لا تعقل العمد ولا العبد ولا الصلح ولا الاعتراف وقد اختلف في المجني عليه إذا كان عبدا فذهب الحكم وحماد والعترة وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه إلى أن العاقلة تحمل العبد كالحر . وذهب مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنها لا تحمله وقد أجيب عن قول عمر مع كونه مما لا يحتج به لكون أقوال الصحابة لا تكون حجة إلا إذا أجمعوا أن المراد أن العاقلة لا تعقل الجناية الواقعة من العبد على غيره كما يدل على ذلك قول ابن عباس الذي ذكرناه بلفظ " ولا ما جنى المملوك " ( والحاصل ) أنه لم يكن في الباب ما ينبغي إثبات الأحكام الشرعية بمثله فالمتوجه الرجوع إلى الأحاديث القاضية بضمان العاقلة مطلقا لجناية الخطأ ولا يخرج عن ذلك إلا ما كان عمدا وظاهره عدم الفرق بين كون الجناية الواقعة على جهة العمد من الرجل على غيره أو على نفسه وإليه ذهبت العترة والحنفية والشافعية وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن جناية العمد على نفس الجاني مضمونة على عاقلتة واعلم أنه قد وقع الإجماع على أن دية الخطأ مؤجلة على العاقلة ولكن اختلفوا فيمقدار الأجل فذهب الأكثر إلى أن الأجل ثلاث سنين .
وقال ربيعة إلى خمس وحكى في البحر عن بعض الناس بعد حكايته للإجماع السابق إنها تكون حالة إذلم يرو عنه صلى الله عليه وآله وسلم تأجيلها .
قال عمر وابن عباس ولم ينكر انتهى .
قال الشافعي في المختصر لا أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين قال الرافعي تكلم أصحابنا في ورود الخبر بذلك فمنهم من قال ورد ونسبه إلى رواية علي عليه السلام ومنهم من قال ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدية على العاقلة وأما التأجيل فلم يرد به الخبر وأخذ ذلك من إجماع الصحابة .
وقال ابن المنذر ما ذكره الشافعي لا نعرفه أصلا من كتاب ولا سنة وقد سئل عن ذلك أحمد بن حنبل فقال لا نعرف فيه شيئا فقيل أن أبا عبد الله يعني الشافعي رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لعله سمعه من ذلك المدني فإنه كان حسن الظن به يعني إبراهيم بن أبي يحيى وتعقبه ابن الرفعة بأن من عرف حجة علي من لم يعرف .
وروى البيهقي من طريق ابن لهيعة عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب قال من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين وقد وافق الشافعي على نقل الإجماع الترمذي في جامعه وابن المنذر فحكى كل واحد منهما الإجماع .
وقد روى التأجيل ثلاث سنين ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي عن عمر وهو منقطع لأنه من رواية الشعبي عنه . رواه عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن أبي وائل قال أن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين وجعل نصف الدية في سنتين وما دون النصف في سنة وروى البيهقي التأجيل المذكور عن أمير المؤمنين على رضوان الله تعالى عليه وهو منقطع وفي إسناده ابن لهيعة