- الحديث الأول الذي أشار إليه المصنف بقوله صح عنه أنه قضى الخ قد تقدم قي باب دية الجنين . وحديث عبادة قد تقدم ما يشهد له في باب دية الجنين أيضا . وحديث جابر أخرجه أيضا ابن ماجه وصححه النووي في الروضة وفي اسناده مجالد وهو ضعيف لا يحتج بما انفرد به ففي تصحيحه ما فيه .
وقد تكلم جماعة من الأئمة في مجالد بن سعيد وقد اختلفت الاحاديث ففي بعضها ما يدل على أن لكل واحدة من المرأتين المقتتلتين زوجا غير زوج الأخرى كما في حديث جابر المذكور في الباب وكما في حديث أبي هريرة عند الشيخين بلفظ " إن امرأتين من هذيل اقتتلتا لكل واحدة منهما زوج فبرأ الزوج والولد ثم ماتت القاتلة فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميراثها لبنيها والعقل على العصبة .
وفي بعض الاحاديث ما يدل على أن المرأتين المقتتلتين زوجهما واحد كما في حديث الباب وكما أخرجه الطبراني من طريق أبي المليح بن أسامة بن عمر الهذلى عن أبيه قال كان فينا رجل يقال له حمل بن مالك له امرأتان احداهما هذلية والأخرى عامرية فضربت الهذلية بطن العامرية وأخرجه الحرث من طريق أبي المليح فأرسله لم يقل عن أبيه ولفظه " أن حمل بن النابغة كان له امرأتان مليكة وامرأة منا يقال لها أم عفيف بنت مسروح تحت حمل بن النابغة فضربت أم عفيف مليكة وفي رواية لابن عباس عند أبي داود احداهما مليكة والأخرى أم عطيف .
قوله : " باب العاقلة " بكسر القاف جمع عاقل وهو دافع الدية وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدرلأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو لم تكن إبلا وعاقلة الرجل قرابته من قبل الأب وهم عصبته وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول وتحميل العاقلة الدية ثابت بالسنة وهو إجماع أهل العلم كما حكاه في الفتح وتضمين العاقلة مخالف لظاهر قوله تعالى { ولا تزر وازرة وزر أخرى } فتكون الأحاديث يتضمين العاقلة مخصصة لعموم لما في ذلك من المصلحة لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله لأن تتابع الخطا لا يؤمن ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول . وعاقلة الرجل عشيرته فيبدأ بفخذه الأدنى فإن عجزوا ضم إليهم الأقرب فالأقرب المكلف الذكر الحر من عصبة الذكر ثم من بيت المال .
وقال الناصر أنها تجب على العصبة ثم السبب ثم أهل الديوان يعني جند السلطان وقال أبو حنيفة أنها تجب على أهل الديوان ولا شيء على الورثة لأن عمر جعلها على أهل الديوان دون أهل الميراث ولم ينكر هذا في البحر ولا يخفى ما في ذلك من المخالفة للأحاديث الصحيحة .
وقد حكي عن الأعصم وابن علية وأكثر الخوارج أن الدية الخطا في مال القاتل ولا تلزم العاقلة . وحكي عن غلقمة وابن أبي ليلى وابن شبرمة والبتى وأبي ثور أن الذي يلزم العاقلة هو الخطا المحض وعمد الخطأ ي مال القاتل .
قوله : " على كل بطن عقولة " بضم العين المهملة والقياس في مصدر عقل أن يأتي على العقل أو العقول وإنما دخلت الهاء لإفادة المرة الواحدة .
قوله : " لا يحل ان يتولى مولى رجل " الخ فيه تحريم ان يتولى موالي رجل مولى رجل آخر وليس المراد بقوله بغير إذنه أنه يجوز ذلك مع الإذن بل المراد التأكيد كقوله تعالى { لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة } قوله " قضى في الجنين المقتول بغرة " الخ قد تقدم تفسير الجنين والغرة وما يتعلق بهما في باب دية الجنين .
قوله : " وبرأ زوجها وولدها " فيه دليل على أن الزوج والولد ليسا من العاقلة وإليه ذهب مالك والشافعي وذهبت العترة إلى أن الولد من جملة العاقلة وقد تقدم كلام في ذلك