1 - صح عنه عليه السلام " أنه قضى بدية المرأة المقتولة ودية جنينها على عصبة القاتلة " وروى جابر قال " كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كل بطن عقولة ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالي مولي رجل مسلم بغير إذنه " .
- رواه أحمد ومسلم والنسائي