1 - عن أبي هريرة قال " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم أن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وإن العقل على عصبتها " وفي رواية " لاقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاتقها " .
- متفق عليهما وفيه دليل على أن دية شبه العمد تحملها العاقلة