4 - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن يسار عن رجل من الأنصار " إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لليهود وبدأهم يحلف منكم خمسون رجلا فأبوا فقال للأنصار استحقوا فقالوا أنحلف على الغيب يا رسول الله فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم " .
- رواه أبو داود .
الحديث الأول أخرجه أيضا ابن عبد البر والبيهقي من حديث مسلم بن خالد عن ابن جريح عن عمرو بن شعيب به قال البخاري أن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب وقد روي عن عمرو مرسلا من طريق عبد الرزاق وهو أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق ورواه ابن عدي والدارقطني من حديث عثمان بن محمد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ الحديث المذكور قال الحافظ في التلخيص وهو ضعيف . والحديث الثاني الراوي له عن أبي سلمة وسليمان هو الزهري قال المنذري في مختصر السنن بعد ذكره قال بعضم وهذا ضعيف لا يلتفت إليه .
وقد قيل للأمام الشافعي ما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب يعني هذا فقال مرسل والقتيل أنصاري والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم إذ كان كل ثقة وكل عندنا بنعمة الله ثقة قال البيهقي وأظنه أراد بحديث الزهري ما روي عنه معمر عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار وذكر هذا الحديث وقد استدل بالحديث الأول على أن أحكام القسامة مخالفة لما عليه سائر القضايا من إيجاب البينة على المدعى واليمين على على المدعى عليه فيندفع به ما أورده النافون للقسامة من مخالفتها لما عليه سائر الأحكام الشرعية وقد تقدم تفضيل ذلك . واستدل بالحديث الثاني من قال بإيجاب الدية على من وجد القتيل بين أظهرهم ويعارضه حديث عمرو بن شعيب المتقدم في الباب الأول فان فيه أنه اعانهم بنصف الدية ويعارض الجميع ما في المتفق عليه من حديث سهل بن أبي حثمة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقله من عنده فان أمكن حمل ذلك على قصص متعددة فلا أشكال وإن لم يمكن وكان الخرج متحدا فالمصير إلى ما في الصحيحين هو المتعين ولا سيما مع ما في حديث أبي سلمة المذكور في الباب . وحديث عمرو ابن شعيب المذكور في الباب الأول من الحكم بالدية بدون أيمان .
قوله : " فقال للأنصار استحقوا " فقال في القاموس استحقه استوجبه اهو المراد ههنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الأنصار بان يستوجبوا الحق الذي يدعونه على اليهود بأيمانهم فأجابوا بأنهم لا يحلفون على الغيب