- الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه وابن أبي شيبة قال السيوطي في الجامع الكبير : وهو صحيح وذكره الحافظ في الفتح ولم يتكلم عليه وهو متفق على معناه من حديث أم سلمة وقد تقدم . وعند مسلم من حديث أنس وعائشة . وعند أحمد من حديث ابن عمر . والسائلة عند هؤلاء هي أم سليم وقد سألت عن ذلك خولة كما في حديث الباب . وسهلة بنت سهل عند الطبراني . وبسرة بنت صفوان عند ابن أبي شيبة . وقد أو ل ابن عباس حديث الماء من الماء بالاحتلام أخرج ذلك عنه الطبراني وأصله في الترمذي ولفظه : ( إنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الماء من الماء في الاحتلام ) قال الحافظ : وفي إسناده لين لأنه من رواية شريك عن أبي الحجاف .
والحديث يدل على وجوب الغسل على الرجل والمرأة إذا وقع الإنزال وهو إجماع إلا ما يحكى عن النخعي واشترطت الهادوية مع تيقن خروج المني تيقن الشهوة أو ظنها وهذا الحديث وحديث أم سلمة السابق وحديث عائشة الآتي يرد ذلك وتأييده بأن المني إنما يكون عند الشهوة في جميع الحالات أو غالبها تقييد بالعادة وهو ليس بنافع لأن محل النزاع من وجد الماء ولم يذكر شهوة فالأدلة قاضية بوجوب الغسل عليه والتقييد بتيقن الشهوة أو ظنها مع وجود الماء يقضي بعدم وجوب الغسل اللهم إلا أن يجعل مجرد [ ص 281 ] وجود الماء محصلا لظن الشهوة لجري العادة بعدم انفكاك أحدهما عن الآخر ولكنهم لا يقولون به