- حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني من طريق الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر ورواه معمر وغيره عن إسماعيل .
قال الدارقطني والإرسال أكثر .
وأخرجه أيضا البيهقي ورجح المرسل وقال إنه موصول غير محفوظ .
قال الحافظ في بلوغ المرام ورجاله ثقات وصححه ابن القطان .
وقد روى أيضا عن إسماعيل عن سعيد بن المسيب مرفوعا والصواب عن إسماعيل قال " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " الحديث . ورواه ابن المبارك عن معمر عم سفيان عن إسماعيل يرفعه قال اقتلوا القاتل وأصبروا الصابر يعني احبسوا الذي أمسك . وأثر علي Bه هو من طريق سفيان عن جابر عن عامر عنه ( والحديث ) فيه دليل على أن الممسك للمقتول حال قتل القاتل له لا يلزمه القود ولا يعد فعله مشاركة حتى يكون ذلك من باب قتل الجماعة بالواحد بل الواجب حبسه فقط .
وقد حكى صاحب البحر هذا القول عن العترة والفريقين يعني الشافعية والحنفية ( وقد استدل ) لهم بالحديث والأثر المذكورين وبقوله تعالى { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } وحكى في البحر أيضا عن النخعي ومالك والليث أنه يقتل الممسك كالمباشر للقتل لأنهما شريكان إذ ذلك تسبيب مع مباشرة ولا حكم له معها والحق العمل بمقتضى الحديث المذكور لأن إعلاله بالإرسال غير قادح على ما ذهب إليه أئمة الأصول وجماعة من أئمة الحديث وهو الراجح لأن الإسناد زيادة مقبولة يتحتم الأخذ بها والحبس المذكور جعله الجمهور موكولاغلى نظر الإمام في طول المدة وقصرها لأن الغرض تأديبه وليس بمقصود استمراره إلى الموت وقد أخذ بما روى عن علي Bه من الحبس إلى الموت ربيعة