- ( وأحاديث الباب ) فيها دليل على وجوب نفقة المملوك وكسوته وهو مجمع على ذلك كما حكاه صاحب البحر وغيره وظاهر حديث عبد الله ابن عمرو وحديث أبي هريرة أنه لا يتعين على اطعامه مما يأكل بل الواجب الكفاية بالمعروف وظاهر حديث أبي ذر يجب على السيد إطعامه مما يأكل وكسوته مما يلبس وهو محمول على الندب والقرينة الصارفة إليه الاجماع على أنه لا يجب على السيد ذلك وذهبت العترة والشافعي إلى أن الواجب الكفاية بالمعروف كما وقع في رواية فلا يحوز التقتير الخارج عن العادة ولا يجب بذل فوق المعتاد قدرا وجنسا وصفة قوله " ولا يكلف من العمل ما لا يطيق " فيه دليل على تحريم تكليف العبيد والاماء فوق ما يطيقونه من الأعمال وهذا مجمع عليه قوله " إذا أتى أحدكم خادمه بنصب أحدكم ورفع خادمه " والخادم يطلق على الذكرو الأنثى وهو أعم من الحر والمملوك قوله " فان لم يجلسه " أي لم يجلس المخدوم الخادم قوله " لقمة أو لقمتين " بضم اللام وهي العين المأكولة من الطعام وروي بفتح اللام والصواب الأول إذا كان المراد العين وهو ما يلتقم والثاني إذا كان المراد الفعل وهكذا قوله " أكلة أو أكلتين " وهو شك من الراوي وفي هذا دليل على أنه لا يجب اطعام المملوك من جنس ما يأكله المالك بل ينبغي أن يناوله منه ملء فمه للعلة المذكورة آخرا وهي توليه لحره وعلاجه ويدفع إليه ما يكفيه من أي طعام أحب على حسب ماتقتضيه العادة لما سلف من الاجماع وقد نقله ابن المنذر فقال الواجب عند جميع أهل العلم اطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلد وكذلك الادام والكسوة وللسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك وان كان الأفضل المشاركة وقال الشافعي بعد أن ذكر الحديث هذا عندنا على وحهين الأول أن أجلاسه معه أفضل فإن لم يفعل فليس بواجب الثاني أنه يكون الخيار إلى السيد بين أن يجلسه أو يناوله ويكون اختيارا غير حتم .
قوله : " كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " فيه دليل على وقوع الوصية منه صلى الله عليه وآله وسلم وقد قدمنا الكلام على ذلك في كتاب الوصايا .
قوله : " يغرغر " بغينين معجمتين وراءين مهملتين مبني للمجهول . قوله " الصلاة وما ملكت أيمانكم " أي حافظوا على الصلاة وأحسنوا إلى المملوكين