- قوله " ان هندا " هي بنت بن ربيعة والرواية بالصرف ووقع في رواية للبخاري بالمنع وأبو سفيان اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف .
قوله : " شحيح " أي بخيل صريص وهو أعم من البخل لأن البخل مختص بمنع المال والشح يعم منع كل شيء في جميع الاحوال كذا في الفتح .
قوله : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " قال القرطي هذا إباحة بدليل ما وقع في رواية للبخاري بلفظ " لا حرج " والمراد بالمعروف الذي عرف بالعادة أنه الكفاية قال هذه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظا فهي مقيدة كأنه قال إن صح ما ذكرت ( والحديث ) فيه دليل على وجوب نفقة الزوجة وهو مجمع عليه كما سلف وعلى وجوب نفقة الولد على الأب وانه يجوز لمن وجبت له النفقة شرعا على شخص أن يأخذ من ماله ما يكفيه إذا لم يقع منه الامتثال وأصر على التمرد وظاهره أنه لا فرق في وجوب نفقة الأولاد على أبيهم بين الصغير والكبير لعدم الاستفصال وهو ينزل منلة العموم وأيضا قد كان في أولادها في ذلك الوقت من هو مكلف كمعاوية Bه فانه أسلم عام الفتح وهو ثمان وعشرين سنة فعلى هذا يكون مكلفا من قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وسؤال هند كان في عام الفتح وذهبت الشافعية إلى اشتراط الصغر أو الزمانة وحكاه ابن المنذر عن الجمهور والحديث يرد عليهم ولم يصب من أجاب عن الاستدلال بهذا الحديث على وجوب نفقة الأولاد بأنه واقعة عين لا عموم لها لأن خطابالواحد كخطاب الجماعة كما تقرر في الأصول .
وفي رواية متفق عليها " ما يكفيك ويكفي وليدك " وقد أجيب عن الحديث أيضا بأنه من باب الفتيا لا من القضاء وهو فاسد لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يفتي إلا بحق . واستدل بالحديث أيضا من نفقة الزوجة بالكفاية وبه قالالجمهور وقال الشافعي أنها تقدر بالأمداد فعلى الموسر كل يوم مدان والمتوسط مد ونصف والمعسر مد .
وروى نحو ذلك عن مالك والحديث حجة عليهم كما أعترف بذلك التووي وللحديث فوائد لا يتعلق غالبها بالمقام وقد استوفاها في فتح الباري واستوفى طرق الحديث واختلاف ألفاظه