3 - [ ص 279 ] وعن أبي بن كعب قال : ( إن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها ) .
- رواه أحمد وأبو داود . وفي لفظ : ( إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها ) رواه الترمذي وصححه