- الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان وصححاه وعلق البخاري طرفا منه وصححه الدار قطني في العلل وقد ساقه أبو داود في سننه من ثلاث طرق في كل واحدة منها بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وهو معاوية القشيري المذكور قال المنذري وقد أختلف الأئمة في الأحتجاج بهذه النسخة يعني نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فمنهم من احتج بها ومنهم من أبى ذلك وخرج الترمذي منها شيئا وصححه ( وفي الحديث ) دليل على أنه يجب على الزوج أن يطعم أمرأته مما يأكل ويكسوها مما يكتسي وأنه لا يجوز له ضربها ولا بقبيحها وقد تقدم الحديث وشرحه في باب إحسان العشرة وقد استدل المصنف بهذا الحديث على أن العبرة بحال الزوج في النفقة ويؤيد ذلك أيضا قوله تعالى { لينفق ذو سعة من سعته } وإلى ذلك ذهبت العترة الشافعية وبعض الحنفية وذهب أكثر الحنفية ومالك إلى أن الاعتبار بحال الزوجة واستدلوا بقصة هند امرأة سفيان الآتية وأجيب عن ذلك بأنه أمرها بالأخذ بالمعروف ولم يطلق لها الأخذ على مقدار الحاجة