- قوله " اريد " بضم الهمزة الذي أراد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان يتزوجها هو علي Bه كما في صحيح مسلم وقد اختلف في اسم ابنة حمزة على أقوال . أمامة وسلمى وفاطمة عائشة وأمة الله وعمارة ويعلى وأنما كانت ابنة أخي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه صلى الله عليه وآله وسلم رضع من ثويبة وقد كانت أرضعت حمزة .
قوله : " أفلح " بالفاء والحاء المهملة وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيل مولى أم سلمة والقيس بضم القاف وبعين وسين مهملتين مصغرا ( وقد استدل ) بأحاديث الباب على انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وذلك بالنظر إلى أقارب المرضع لانهم أقارب للرضيع وأما أقارب الرضيع فلا قرابة بينهم وبين المرضع والمحرمات من الرضاع سبع الأم والأخت بنص القرآن والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت لأن هؤلاء الخمس يحرمن من النسب وقد وقع الخلاف هل يحرم بالرضاع ما يحرم من الصهار وابن القيم قد حقق ذلك في الهدى بما فيه كفاية فليرجع إليه .
وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يحرم نظير المصاهرة بالرضاع فيحرم عليه أم امرأته من الرضاعة وامرأة أبيه من الرضاعة ويحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة وبين المرأة وعمتها وبنتها وبين خالتها من الرضاعة وقد نازعهم في ذلك ابن تيمية كما حكاه صاحب الهدى وحديث عائشة في دخول أفلح عليها فيه دليل على ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة وأقاربه كالمرضعة وقد ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وسائر العلماء وقد وقع التصريح بالمطلوب في رواية لأبي داود بلفظ قالت عائشة " دخل علي أفلح فاستترت منه فقال أتستترين مني وأنا عمك قلت من أين قال أرضعتك امرأة أخي قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحدثته فقال إنه عمك فليلج عليك " وروي عن عائشة وابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج وزينب بنت أم سلمة وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والشعبي والنخعي وأبي قلابة واياس بن معاوية القاضي أنه لا يثبت حكم الرضاع للزوج حكي ذلك عنهم ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن المنذر وروى أيضا هذا القول عن ابن سيرين وابن علية والظاهرية وابن بنت الشافعي وقد روى ما يدل على أنه قول جمهور الصحابة فأخرج الشافعي عن زينب بنت أبي سلمة انها قالت كان يدخل علي وأنا امتشط أرى انه أبي وان ولده أخوتي لان امرأته أسماء أرضعتني فلما كان بعد الحرة ارسل إلى عبد الله بن الزبير يخطب ابنتي أم كلثوم على أخيه حمزة بن الزبير وكان للكلبية فقلت وهل تحل له فقال انه ليس لك بأخ إنما اخوتك من ولدت أسماء دون من ولد الزبير من غيرها قالت فأرسلت فسألت والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا ان الرضاع لا يحرم شيئا من قبل الرجل فانكحتها اياه وأجيب بان الاجتهاد من بعض الصحابة والتابعين لا يعارض النص ولا يصح دعوى الإجماع لسكوت الباقين لأنا نقول نحن نمنع أولا أن هذه الواقعة بلغت كل المجتهدين منهم وثانيا أن السكوت في المسائل الاجتهادية لا يكون دليلا على الرضى وأما عمل عائشة بخلاف ما روت فالحجة روايتها لا رأيها وقد تقرر في الأصول أن مخالفة الصحابي لما رواه لا تقدح في الرواية وقد يصح عن على القول بثبوت حكم الرضاع للرجل وثبت أيضا عن ابن عباس كما في البخاري