- حديث أم سلمة أخرجه أيضا الحاكم وصححه وأعل بالانقطاع لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية عن أم سلمة وولم تسمع منها شيء لصغرسنها إذ ذاك . وحديث ابن عباس رواه أيضا سعيد بن منصور والبيهقي وابن عدي وقال يعرف بالهيثم وغيره وكان يغلط وصحح البيهقي وقفه ورجح ابن عدي الموقوف ووقال ابن كثير في الأرشاد رواه مالك في الموطأ عن ثور بن يزيد عن ابن عباس موقوفا وهو أصح وكذا رواه غير ثور عن ابن عباس . وحديث جابر قد قدمنا في باب علامات البلوغ في كتاب التفليس عند الكلام على حديث علي Bه بلفظ حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " لا يتم بعد احتلام " الحديث إن المنذري قال وقد روى هذا الحديث يعني حديث علي من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وليس فيها شيء يثبت اه وهو يشير برواية جابر بن عبد الله إلى حديثه هذا ولا يخفي إن حديث ابن عباس المذكور ههنا يشهد له وكذلك يشهد له حديث عي المتقدم هناك .
قوله : " إلا ما فتق الأمعاء " أي سلك فيها والفتق الشق والأمعاء جمع المعا بفتح الميم وكسرها .
قوله : " في الثدي " أي في زمن الثدي وهو لغة معروفة فإن العرب تقول مات فلان في الثدي أي زمن الرضاع قبل الفطام كما وقع التصريح بذلك في آخر الحديث .
قوله : .
انظرن من أخوانكن .
هو أمر التأمل فيما وقع من الرضاع هل هو رضاع صحيح مستجمع للشروط المعتبرة قال المهلب المعني انظرن ما سبب هذه الاخوة فان حرمة الرضاع إنما هي في الصغر حيث تسد الرضاعة المجاعة وقال أبو عبيد معناه أن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه من الرضاع هو الصبي لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع .
قوله : " فإنما الرضاعة من المجاعة " هو تعليل للباعث على امعان النظر والتفكر بأن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة هي حيث تكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعه وأما من كان يأكل ويشرب فرضاعه لا عن مجاعة لان في الطعام والشراب ما يسد جوعته بخلاف الطفل الذي لا يأكل الطعام . ومثل هذا المعنى حديث " لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم " فإن انشار العظم وانبات اللحم إنما يكون لمن كان غذاؤه اللبن وقد احتج بهذه الاحاديث من قال ان رضاع الكبير لا يقتضي التحريم مطلقا وهم من تقدم ذكره عن هذه الاحاديث فقالوا أما حديث " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الامعاء " فأجابوا عنه بأنه منقطع كما تقدم ولا يخفى أن تصحيح الترمذي والحاكم لهذا الحديث يدفع علة الانقطاع فانهما لا يصححان ما كان منقطعا إلا وقد صح لهما اتصاله لما تقررفي علم الاصطلاح أن المقطع من قسم الضعيف . وأجابوا عن حديث " لا رضاع إلا ما كان في الحولين " بأنه موقوف كما تقدم ولا حجة في الموقوف وبما تقدم من اشتهار الهيثم بن جميل بالغلط وهو المنفرد برفعه ولا يخفى أن الرفع زيادة يجب المصير اليها على ما ذهب إليه أئمة الأصول وبعض أئمة الحديث إذا كانت ثابتة من طريق ثقة والهيثم ثفة كما قاله الدارقطنى مع كونه مؤيدا بحديث جابر المذكور . وأجابوا عن حديث " فإنما الرضاعة من المجاعة بأن شرب الكبير يؤثر في دفع مجاعته قطعا كما يؤثر في دفع مجاعة الصغير أو قريبا منه وأورد عليهم أن الامر إذا كان كما ذكرتم من استواء الكبير والصغير فما الفائدة في الحديث وتخلصوا عن ذلك بأن فائدته ابطال تعلق التحريم بالقطرة من اللبن والمصة التي لا تغني من جوع ولا يخفي ما في هذا من التعسف ولا ريب أن سد الجوعة باللبن الكائن في ضرع المرضعة أنما يكون لمن لم يجد طعاما ولا شرابا غيره وأما من كان يأكل ويشرب فهو لا تسد جوعته عند الحاجة بغير الطعام والشراب وكون الرضاع مما يمكن أن يسد به جوعة الكبير أمر خارج عن محل النزاع فانه ليس النزاع فيمن يمكن أن تسد جوعته به أنما النزاع فيمن لا تسد جوعته إلا به وهكذا أجابوا عن الاحتجاج بحديث " لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم " فقالوا إنه يمكن أن الرضاع كذلك في حق الكبير ما لم يبلغ أرذل العمر ولا يخفي ما فيه من التعسف والحق ما قدمنا من أن قضية سالم مختصة بمن حصل له ضرورة بالحجاب لكثرة الملابسة فتكون هذه الأحاديث مخصصة بذلك النوع فتجتمع حينئذ الاحاديث يندفع التعسف من الجانبين وقد أحتج القائلون باشتراط الصغر بقوله تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } قالوا وذلك بيان للمدة التي تثبت فيها أحكام الرضاع ويجاب بان هذه الآية مخصصة بحديث قصة سالم الصحيح