- حديث عبد الله بن الزبير أخرجه أيضا ابن حبان وقال الترمذي الصحيح عن أهل الحديث من رواية ابن الزبير عن عائشة كما في الحديث الأول وأعله ابن جرير الطبري بالاضطراب فانه روى عن ابن الزبير عن أبيه وجمع ابن حبان بينهما بامكان إن يكونابن الزبير سمعه من كل منهم وفي الجمع بعد كما قال الحافظ . ورواه النسائي من حديث أبو هريرة وقال ابن عبد البر لا يصح مرفوعا .
قوله : " الرضعة " هي المرة من الرضاع كضربة وجلسة وأكلة فمتى التقم الصبى الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره لغير عارض كان ذلك رضعة وفى القاموس رضع أمه كسمع وضرب رضعا ويحرك ورضاعا ورضاعة ويكسران ورضعا ككتف فهو راضع الي إن قال امتص ثديها ثم قال في مادة مصصته أنه بمعنى شربته شربا رفيقا وفى الضياء إن المصة الواحدة من المص وهى أخذ اليسير من الشيء .
قوله : " الإملاجة ولا الإملاجتان " الإملاجة الإرضاعة الواحدة مثل المصة وفى القاموس ملج الصبي أمه كنصر وسمع تناول ثديها بادني فمه وامتلج اللبن امتصه وأملجه أرضعه والمليج الرضيع انتهى والاحاديث المذكورة تدل على إن الرضعة الواحدة والرضعتين والمصة الواحدة والمصتين والإملاجة والإملاجتين لا يثبت بها حكم الرضاع الموجب للتحريم وتدل هذه الاحاديث بمفهومها على إن الثلاث من الرضعات أو المصات تقتضي التحريم وقد حكى صاحب البحر هذا المذهب عن زيد بن ثابت وأبي ثور وابن المنذر انتهى . وحكاه في البدر التمام عن أبي عبيدة وداود الظاهرى واحمد في رواية ولكنه يعارض هذا المفهوم القاضي بان ما فوق الاثنتين يقتضي التحريم ما سيأتي من إن الرضاع المقتضي للتحريم هو الخمس الرضعات وسيأتي تحقيق ذلك وذكرمن قال به نعم هذه الاحاديث دافعة لقول من قال إن الرضاع المقتضي للتحريم هو الواصل إلى الجوف ولا شك إن المصة الواحدة تصل إلى الجوف فكيف ما فوقها وسيأتي ذكر ما تمسكوا به