- حديث أبي هريرة أخرجه أيضا الطبراني واسناده ضعيف كما تقدمت الاشارة إلى ذلك .
قال في مجمع الزوائد في اسناده بقية والحجاج بن ارطأة وكلاهما مدلس ولكنه يشهد لصحته حديث رويفع المذكور بعده والأحاديث المذكورة قبله . وحديث رويفع أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والدارمى والطبراني والبيهقي والضياء المقدسي وابن حبان وصححه والبزار وحسنه واللفظ الآخر أخرجه أيضا الطحاوى ( وفى الباب ) عن ابن عباس عند الحاكم " إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى قال لا تسق ماءك زرع غيرك " وأصله في النسائى . وعن رجل من الانصار عند أبى داود قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فذكر الحديث قال ففرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وقد استدل من قال بوجوب الاستبراء للمسبية إذا كانت حاملا أو حائلا يجوز عليها الحمل فقط لا مع عدم التجويز كالبكر والصغيرة بحديث أبي هريرة ورويفع المذكورين وقد تقدم الكلام على ذلك واستدل بالاثر المذكور عن ابن عمر من قال بوجوب الاستبراء على واهب الامة وبائعها وقد حكى ذلك عى البحر عن الهادي والناصر والنخعى والثوري ومالك ولم يفرقوا بين إن يكون البائع أو الواهب رجلا أو امرأة وبين كون المبيعة بكرا أو ثيبا صغيرة أو كبيرة وقال الشافعي والمؤيد بالله وزيد بن على والامام يحيى لا يجب وقال أبو حنيفة يستحب فقط : استدل القائلون بالوجوب بالقياس على عدة الزوجة بجامع ملك الوطء فلا يملكه غيره إلا بعد الأسبراء وأجيب بالفرق بين الأصل والفرع بوجوه أحدها إن العدة إنما تكون بعد الطلاق وهذا الأستبراء قبل البيع ومنها تنافي أحكام الملك والنكاح والألزام لا يصح الجمع بين الأختين في الملك قياسا على عدم صحة الملك . ومنها إن العدة تجب على المرأة لا على الزوج .
ومنها إن العدة تجب على المرأة بعد الدخول أو الخلوة ويجب الأستبراء عندهم في الأمة مطلقا فالحق إن مثل هذا القياس المبني على غير أساس لا يصلح لإثبات تكليف شرعي على جميع الناس وكما أنه لا وجه للأيجاب لاوجه للأستحباب لأن كل واحد منها حكم شرعي والبراءة الأصلية مستصحبة حتى ينقل عنها ناقل صحيح وليس في كلام ابن عمر المذكور ما يدل على إن الأستبراء على البائع ونحوه بل ظاهره أنه على المشتري ولو سلم فليس في كلامه حجه على أحد واختلف في وجوب الأستبراء على المشتري والمهب ونحوهما فذهب الجمهور إلى الوجوب وأحتجبوا بالقياس على المسبية بجامع تجدد الملك في الأصل والفرع وذهب داود والبتى إلى أنه لا يجب الأستبراء في غير السبي اما داود فلأنه لا يقول بثبوت الحكم الشرعي بمجرد القياس واما البتي فلأنه جعل تجدد الملك بالشراء والهبه كابتداء النكاح وهو لا يجب على من تزوج امرأة إن يستبرأها بعد العقد ورد بالفرق بين النكاح والملك فإن النكاح لا يقتضي ملك الرقبة كذا في البحر ولا يخفي إن ملك الرقبة مما لادخل له في محل النزاع فلا يقدح به في القياس واستدل في البحر للجمهور بقول علي Bه من اشترى جارية فلا يقربها حتى تستبرأ بحيضة قال ولم يظهر خلافه وقد عرفناك غير مرة إن السكوت في المسائل الاجتهادية لا يدل على الموافقة لعدم وجوب الانكار فيها على المخالف والأولى التعويل في الاستدلال للموجبين علي عموم حديث رويفع وأبي هريرة فإن ظاهرهما شامل للمسبية والمستبرأة ونحوهما والتصريح في آخر الحديث بقوله فلا ينكحن ثيبا من السبايا ليس من باب التقييد للمطلق أو التخصيص للعام بل من التنصيص على بعض افراد العام ويمكن إن يقال إن قوله في الحديث من السبايا مفهوم صفة فلا يكون من التنصيص المذكور إلا عند من لم يعمل به وأوضح من ذلك حديث أبي سعيد المتقدم فإن قوله لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة يشمل المستبرأة ونحوها وكون السبب في ذلك سبايا أوطاس لا يدل على قصر اللفظ العام عليهن لما تقرران العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيكون ذلك عاما لكل من لم تجوز خلو رحمها لا من كان رحمها خاليا بيقين كالصغيرة والبكر كما تقدم تحقيق ذلك حديث رويفع وما قبله انه لا فرق بين الحامل من زنا وغيرها فيجب استبراء الامة التى كانت قبل ثبوت الملك عليها تزنى إن كانت حاملا فبالوضع وان كانت غير حامل فبحيضة .
ويؤيد هذا حديث الرجل من الانصار الذى ذكرناه في أول الباب .
قوله : " فاصطفى على منه سبية " الخ يمكن حمل هذا على إن السبية التى أصابها كانت بكرا أو صغيرة أو كان قد مضى عليها من بعد السبى مقدار مدة الاستبراء لانها قد دخلت في ملك المسلمين من وقت السبى والمصير الي مثل هذا متعين للجمع بينه وبين الاحاديث المذكورة في الباب وظاهر هذا الحديث وسائر أحاديث الباب انه لا يشترط في جواز وطء المسبية الاسلام ولو كان شرطا لبينه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبينه ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك وقتها ولا سيما وفي المسلمين في يوم حنين وغيره من هو حديث عهد بالاسلام يخفى عليهم مثل هذا الحكم وتجويز حصول الاسلام من جميع السبايا وهي في غاية الكثرة بعيد جدا فإن اسلام مثل عدد المسبيات في أوطاس دفعة واحدة من غير اكراه لا يقول بانه يصح تجويزه عاقل ومن اعظم المؤيدات لبقاء المسبيات على دينهن ما ثبت من رده صلى الله عليه وآله وسلم لهن بعد إن جاء إليه جماعة من هوازن وسألوه إن يرد أليهم ما أخذ عليهم من الغنيمة فرد أليهم السب فقطوقد ذهب إلى جواز وطء المسبيات الكافرات بعد الاستبراء المشروع جماعة منهم طاوس وهو الظاهر لما سلف وفي الحديث الآخر منقبة ظاهرة لعلي Bه ومنقبة لبريدة لمصير على أحب الناس إليه وقد صح أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق كما في صحيح مسلم وغيره