1 - عن فاطمة بنت قيس قالت " أتيت النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقلت إن زوجي فلانا أرسل إلى بطلاق وأنى سألت أهله النفقة والسكنى فابوا على قالوا يا رسول الله انه أرسل اليها بثلاث تطليقات قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة " .
- رواه أحمد والنسائى وفي لفظ " إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة فإذا لم تكن عليها رجعة فلا نفقة ولاسكنى " .
- رواه أحمد