2 - وعن عكرمة عن ابن عباس " في قوله تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج } نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول إن جعل أجلها أربعة أشهر " .
- رواه النسائي وأبو داود