1 - عن أم عطية قالت " كنا ننهي إن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظافرها " .
- أخرجاه .
وفي رواية قالت " قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار " متفق عليه .
وقال فيه أحمد ومسلم " لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا "