- الحديث الثاني يشهد لصحة الحديث الأول وهو متفق عليه من حديث أبي ثعلبة بلفظ : ( قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها ) وفي رواية لأحمد وأبي داود : ( إن أرضنا أرض أهل الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم قال إن لم تجدوا غيرها فأرحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا ) وفي لفظ للترمذي : ( فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيها ) .
وقد استدل المصنف C بما ذكره في الباب على أنه يتعين الماء لإزالة النجاسة وكذلك فعل غيره ولا يخفاك أن مجرد الأمر به لإزالة خصوص هذه النجاسة لا يستلزم أنه يتعين لكل نجاسة فالتنصيص عليه في هذه النجاسة الخاصة لا ينفي إجزاء ما عداه من [ ص 51 ] المطهرات فيما عداها فلا حصر على الماء ولا عموم باعتبار المغسول فأين دليل التعين المدعى . وقد تقدم في باب الحت والقرص ما هو الحق .
وقد استدل بالحديث أيضا على نجاسة الكفار وقد تقدم في باب طهارة الماء المتوضأ به ما فيه كفاية . وسيأتي لذلك مزيد تحقيق إن شاء الله في باب آنية الكفار