- حديث ابن عباس الأول هو بمعناه في الصحيحين من حديثه بلفظ " لاعن بين هلال بن أمية وزوجته وكانت حاملا ونفى الحمل " . وحديث سهل هو في البخاري كما قدمنا ولم يذكره المصنف فيما سلف صريحا . وحديث ابن عباس الثاني هو من حديثه الطويل الذي ساقه أبو داود وفي اسناده عباد بن منصور كما تقدم وأثر عمر أخرجه أيضا البيهقي وحسن الحافظ اسناده . ( وقد استدل بأحاديث ) الباب من قال إنه يصح اللعان قبل الوضع مطلقا ونفي الحمل .
وقد حكاه في الهدى عن الجمهور وهو الحق للأدلة المذكورة وذهبت الهادوية وأبو يوسف ومحمد إلى أنه لا يصح قبل الوضع مطلقا لاحتمال أن يكون الحمل ريحا . ورد بأن هذا احتمال بعيد لأن للحمل قرائن قوية يظن معها وجوده ظناقويا وذلك كاف في اللعان كما جاز العمل بها في إثبات عدة الحامل وترك قسمة الميراث ولا يدفع الأمر المظنون بالاحتمال البعيد . وذهب أبو حنيفة والمزني وأبو طالب إلى أنه لا يصح اللعان والنفي قبل الوضع إلا مع الشرط لعدم اليقين ورد بأنه مشروط إن لم يتلفظ به . وأثر عمر المذكور استدل به من قال أنه لا يصح نفي الولد بعد الإقرار به وهم العترة وأبو حنيفة وأصحابه ويؤيده أنه لو صح الرجوع بعده لصح عن كل إقرار فلا يتقرر حق من الحقوق والتالي باطل بالاجماع فالمقدم مثله