- الحديث قال أحمد : ليس بصحيح . وقال أبو داود : هو وهم . وقال يزيد بن هارون : هو خطأ . وقال مهنا عن أحمد بن صالح : لا يحل أن يروى هذا الحديث . وفي علل الأثرم : لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده لكفى قال ابن مفوز : أجمع المحدثون أنه خطأ من أبي إسحاق قال الحافظ : وتساهل في نقل الإجماع فقد صححه البيهقي وقال : إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه .
قال ابن العربي في شرح الترمذي : تفسير غلط أبي إسحاق هو أن هذا الحديث رواه أبو إسحاق مختصرا أو اقتطعه من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه .
ونص الحديث الطويل ما رواه أبو غسان قال : أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخا وصديقا فقلت : يا أبا عمر حدثني ما حدثتك عائشة أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ( قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء فإذا كان عند [ ص 274 ] النداء الأول وثب وربما قالت قام فأفاض عليه الماء وما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد وإن نام جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ) .
فهذا الحديث الطويل فيه وإن نام وهو جنب توضأ وضوء الرجل للصلاة فهذا يدلك على أن قوله ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء يحتمل أحد وجهين إما أن يريد حاجة الإنسان من البول والغائط فيقضيهما ثم يستنجي ولا يمس ماء وينام فإن وطئ توضأ كما في آخر الحديث ويحتمل أن يريد بالحاجة حاجة الوطء وبقوله ثم ينام ولا يمس ماء يعني ماء الاغتسال ومتى لم يحمل الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآخره فتوهم أبو إسحاق أن الحاجة حاجة الوطء فنقل الحديث على معنى ما فهمه انتهى .
والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم أو المعاودة وقد تقدم في الباب الأول أنه غير صالح للاستدلال به على ذلك لوجوه ذكرناها هنالك .
قال المصنف C تعالى : وهذا لا يناقض ما قبله بل يحمل على أنه كان يترك الوضوء أحيانا لبيان الجواز ويفعله غالبا لطلب الفضيلة انتهى . وبهذا جمع ابن قتيبة والنووي