6 - وعن ابن عمر قال " سئل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ويتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل للأول قال لا حتى يذوق العسيلة " .
- رواه أحمد والنسائي وقال " قال لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر