1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك " .
- رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وأبو داود وقال فيه " ولا وفاء نذر إلا فيما يملك " ولابن ماجه منه " لا طلاق فيما لا يملك "