- الحديث أخرجه أيضا الحاكم وصححه وأخرجه الدارقطني وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أزدك وهو مختلف فيه قال النسائي منكر الحديث ووثقه غيره قال الحافظ فهو على هذا حسن ( وفي الباب ) عن فضالة بن عبيد عند الطبراني بلفظ " ثلاث لا يجوز فيهن اللعب الطلاق والنكاح والعتق " وفي إسناده ابن لهيعة وعن عبادة بن الصامت عند الحرث بن أبي أسامة في مسنده رفعه بلفظ " لا يجوز اللعب فيهن الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن " وإسناده منقطع . وعن أبي ذر عند عبد الرزاق رفعه " من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز " وفي إسناده انقطاع أيضا . وعن علي موقوفا عند عبد الرزاق أيضا وعن عمر موقوفا عنده أيضا