- حديث عمر بن الخطاب سكت عنه أبو داود والمنذري وحديث لقيط أخرجه أيضا البيهقي ورجاله رجال الصحيح . وحديث ثوبان حسنه الترمذي وذكر أن بعضهم لم يرفعه . وحديث ابن عمر الأول أخرجه أيضا الحاكم وصححه ورواه أيضا أبو داود وفي اسناد أبي داود يحيى بن سليم وفيه مقال والبيهقي مرسلا ليس فيه ابن عمر ورجح أبو حاتم والدارقطني المرسل وفي اسناده عبيد الله بن الوليد الوصافي وهو ضعيف ولكنه قد تابعه معرف بن واصل ورواه الدارقطني عن معاذ بلفظ " ما خلق الله شيئا أبغض إليه من الطلاق " قال الحافظ وإسناده ضعيف ومنقطع .
وأخرج ابن ماجه وابن حبان من حديث أبي موسى مرفوعا " ما بال أحدكم يلعب بحدود الله يقول قد طلقت قد راجعت " وحديث ابن عمر الثاني قال الترمذي بعد اخراجه هذا حديث حسن صحيح إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب انتهى .
قوله : " طلق حفصة " قال في الفتح الطلاق في اللغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك وفلان طلق اليد بالخير أي كثير البذل وفي الشرع حل عقدة التزويج فقط وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي .
قال إمام الحرمين هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره وطلقت المرأة بفتح الطاء وضم اللام وبفتحها أيضا وهو أفصح وطلقت أيضا بضم أوله وكسر اللام الثقيلة قال خففت فهي خاص بالولادة والمضارع فيهما بضم اللام والمصدر في الولادة طلقا ساكنة اللام فهي طالق فيهما ثم الطلاق قد يكون حراما ومكروها وواجبا ومندوبا وجائزا أما الأول ففيما إذا كان بدعيا وله صور .
وأما الثاني ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال .
وأما الثالث ففي صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان .
وأما الرابع ففيما إذا كانت غير عفيفة .
وأما الخامس فنفاه النووي وصوره غيره بما إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع فقد صرح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره انتهى .
وفي حديث عمر هذا دليل على أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره انتهى .
وفي حديث عمر هذا دليل على أن الطلاق يجوز للزوج من دون كراهة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يفعل ما كان جائزا من غير كراهة ولا يعارض هذا حديث " أبغض الحلال إلى الله " الخ لأن كونه أبغض الحلال لا يستلزم أن يكون مكروها كراهة أصولية .
قوله : " طلقها " فيه يحسن طلاق من كانت بذية اللسان ويجوز امساكها ولا يحل ضربها كضرب الأمة وقد تقدم الكلام على ذلك .
قوله : " فحرام عليها رائحة الجنة " فيه دليل على أن سؤال المرأة الطلاق من زوجها محرم عليها تحريما شديدا لأن من لم يرح رائحة الجنة غير داخل لها أبدا وكفى بذنب يبلغ بصاحبه إلى ذلك المبلغ مناديا على فظاعته وشدته .
قوله : " أبغض الحلال إلى الله " الخ فيه دليل على أن ليس كل حلال محبوبا بل ينقسم إلى ما هو محبوب وإلى ما هو مبغوض .
قوله : " طلق امرأتك " دليل صريح يقتضي أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحبها فليس ذلك عذرا له في الإمساك ويلحق بالأب الأم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب كما في حديث " من أبر يا رسول الله فقال أمك ثم سأله فقال أمك ثم سأله فقال أمك وأباك " وحديث " الجنة تحت أقدام الأمهات " وغير ذلك