- قوله " إن سودة " قال في الفتح هي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان تزوجها وهو بمكة بعد موت خديجة ودخل عليها بها وهاجرت معه . ووقع لمسلم من طريق شريك عن هشام في آخر حديث الباب قالت عائشة وكانت امرأة تزوجها بعدي ومعناه عقد عليها بعد أن عقد على عائشة وأما الدخول بعائشة فكان بعد سودة بالأتفاق وقد نبه على ذلك ابن الجوزي قوله " وهبت يومها " في لفظ البخاري في الهبة يومها وليلتها وزاد في آخره تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولفظ أبي داود " ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله يومي لعائشة فقيل ذلك منها ففيها وأشباهها نزلت وان امرأة خافت من بعلها نشوزا " الآية ورواه أيضا ابن سعد وسعيد بن منصور والترمذي وعبد الرزاق . قال الحافظ في الفتح فتواردت هذه الروايات على أنها خشيت الطلاق فوهبت قال وأخرج ابن سعد بسند رجاله ثقات من رواية القاسم بن أبي برة مرسلا " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلقها فقعدت له على طريقه فقالت والذي بعثك بالحق مالي في الرجال حاجة ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة فأنشدك الذي أنزل عليك الكتاب هل طلقتني لموجدة وجدتها على قال لا قالت فأنشدك لما راجعتني فراجعها قالت فأني قد جعلت يومي وليلتي لعائشة حبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " قوله " يومها ويوم سودة " لا نزاع أنه يجوز إذا كان يوم الواهبة واليا ليوم الموهوب لها بلا فصل أن يوالي الزوج بين اليومين للموهوب لها وأما إذا كان بينهما نوبة زوجة أخرى أو زوجات فقال العلماء أنه لا يقدمه عن رتبته في القسم الا برضا من بقي وهل يجوز للموهوب لها أن تمتنع عن قبول النوبة الموهوبة فإن كان قد قبل الزوج لم يجز لها الامتناع وإن لم يكن قد قبل لم يكره على ذلك حكى ذلك في الفتح عن العلماء قال وإن وهبت يومها لزوجها ولم تتعرض للضرة فهل له أن يخص واحدة إن كان عنده أكثر من أثنتين أو يوزعه بين من بقي قال وللواهبة في جميع الأحوال الرجوع عن ذلك متى أحبت لكن فيما يستقبل لا فيما مضى . قال في البحر وللواهبة الرجوع متى شاءت فيقضيها ما فوت بعد العلم برجوعها لا قبله . وحديث عائشة يدل على أنه يجوز للمرأة أن تهب يومها لضرتها وهو مجمع عليه كما في البحر والآية المذكورة تدل على أنه يجوز للمرأة أن تصالح زوجها إذا خافت منه أن يطلقها بما تراضيا عليه من اسقاط نفقته أو اسقاط قسمها أو هبة نوبتها أو غير ذلك مما يدخل تحت عموم الآية : قوله قال عطاء التي لا يقسم لها صفية . قد ذكر ابن القيم في أول الهدى عن الكلام على هديه صلى الله عليه وآله وسلم في النكاح والقسم ان هذا غلط وإن صفية إنما اسقطت نوبتها من القسمة مرة واحدة وقالت هل لك أن تطيب نفسك عني وأجعل يومي لعائشة أي ذلك اليوم بعينه في تلك المرة هذا معنى كلامه فليراجع فإنه لم يحضرني وقت الرقم