2 - وعن عائشة في قوله تعالى { وإن عائشة } " في قوله تعالى { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا } قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي فذلك قوله تعالى { فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير } وفي رواية " قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول أمسكني وأقسم لي ما شئت قالت فلا بأس إذا تراضيا " .
- متفق عليهما