- لفظ الدارقطني في حديث أم سلمة في إسناده الواقدي وهو ضعيف جدا وحديث أنس الآخر في الإقامة عند صفية أخرجه أيضا النسائي ورجال أبي داود رجال الصحيح . قوله " سبعت لك " في رواية لمسلم " وإن شئت ثلثت ثم درت قالت ثلث " وفي رواية للحاكم أنها أخذت بثوبه مانعة له من الخروج من بيتها فقال لها إن شئت الحديث وفي حديث أم سلمة دليل على أن الزوج إذا تعدى السبع للبكر والثلاث للثيب بطل الإيثار ووجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة بالنص في الثيب والقياس في البكر ولكن إذا وقع من الزوج تعدي تلك المدة بأذن الزوجة ومعنى قوله " ليس بك على أهلك هوان " أن لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك قال القاضي عياض المراد بأهلك هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه أي أني لا أفعل فعلا به هوانك قوله " قال أبو قلابة " الخ قال ابن دقيق العيد قول أبي قلابة يحتمل وجهين . أحدهما أن يكون ظن أنه سمعه عن أنس مرفوعا لفظا فتحرز عنه تورعا والثاني أن يكون رآي أن قول أنس من السنة في حكم المرفوع فلو عبرعنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده لصح لأنه في حكم المرفوع قال والأول أقرب لأن قوله من السنة يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل . وقوله أنه رفعه نص في رفعه وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص في رفعه وبهذا يندفع ما قاله بعضهم من عدم الفرق بين قوله من السنة كذا وبين رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وقد روى هذا الحديث جماعة عن أنس وقالوا فيه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البيهقي ومستخرج الإسماعيلي وصحيح أبي عوانة وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان والدارمي والدارقطني وأحاديث الباب تدل على أن البكر تؤثر بسبع والثيب قيل وهذا في حق من كان له زوجة قبل الجديدة وقال ابن عبد البر حاكيا عن جمهور العلماء أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف وسواء كان عند زوجة أم لا وحكى النووي أنه يستحب إذا لم يكن عند غيرها وإلا فيجب . قال في الفتح وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب وأختار النووي أن لا فرق وإطلاق الشافعي يعضده ويمكن التمسك بقول من أشترط أن يكون عند زوجة قبل الجديدة بقوله في حديث أنس المذكور " إذا تزوج البكر على الثيب " ويمكن الاستدلال لمن لم يشترط بقوله في حديث أنس أيضا للبكر سبع وللثيب ثلاث . قال الحافظ لكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيد قال وفيه يعني حديث أنس المذكور حجة على الكوفيين في قولهم أن البكر والثيب سواء في الثلاث وعلى الأوزاعي في قوله للبكر ثلاث وللثيب يومان وفيه حديث مرفوع عن عائشة أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا انتهى . وحكى في البحر عن أبي حنيفة وأصحابه والحكم وحماد أنها تؤثر البكر على الثيب بذلك المقدار تقديما ويقتضي البواقي مثله وحكى في البحر أيضا عن الحسن البصري وابن المسيب أنها تؤثر البكر بليلتين والثيب بليلة . قال في الفتح تنبيه يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن الصلاة وسائر أعمال البر قال وعن ابن دقيق العيد أنه قال أفرط بعض الفقهاء فجعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة وبالغ في التشنيع وأجيب بأنه قياس قول من يقول بوجوبا المقام عندها وهو قول الشافعية ورواه ابن قاسم عن مالك وعنه يستحب وهو وجه للشافعية فعلى الأصح يتعارض عنده الواجبان فيقدم حق الآدني فليس بشنيع وإن كان مرجوحا انتهى . ولا يخفى أن مثل هذا لا يرد به على تشنيع ابن دقيق لأنه شنع على القائل كائن من كان وهو قول شنيع كما ذكر فكيف يجاب عنه بأن هذا قد قال به فلان وفلان اللهم إلا أن يكون ابن دقيق العيد في وجوب المقام بلا استثناء