15 - وعن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه " .
- متفق عليه . وفي رواية " لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه " رواه إلا النسائي وهو حجة لمن يمنعها من صوم النذر وإن كان معينا إلا بإذنه