1 - عن ابن عباس " قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطها شيئا قال عندي شيء قال أين درعك الحطمية " .
- رواه أبو داود والنسائي . وفي رواية " أن عليا لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعطيها شيئا فقال يا رسول الله ليس لي شيء فقال له أعطها درعك الحطمية فأعطاها درعه ثم دخل بها " رواه أبو داود وهو دليل على جواز الامتناع من تسليم المرأة ما لم تقبض مهرها