- حديث عائشة الأول أخرجه أيضا الطبراني في الأوسط بلفظ " أخف النساء صداقا أعظمهن بركة " وفي إسناده الحرث بن شبل وهو ضعيف وأخرج أيضا الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه . وأخرج نحوه أبو داود والحاكم وصححه عن عقبة بن عامر قال " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الصداق أيسره " وحديث أبي هريرة رجال إسناده ثقات . وحديث أبي العجفاء صححه ايضا ابن حبان والحاكم وأبو العجفاء اسمه هرمز بن نسيب قال يحيى بن معين بصرى ثقة وقال البخاري في حديثه نظر . وقال أبو أحمد الكرابيسي حديثه ليس بالقائم . وحديث أم حبيبة أخرجه أيضا أبو داود بلفظ " أنه زوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع شرحبيل بن حسنة " وأخرج أبو داود أيضا عن الزهري مرسلا " أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صداق أربعة آلاف درهم وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيل بمائتي دينار : قوله " أسره مؤنة " فيه دليل على أفضلية النكاح مع قلة المهر وأن الزواج بمهر قليل مندوب إليه لأن المهر إذا كان قليلا لم يستصعب النكاح من يريده فيكثر الزواج المرغب فيه ويقدر عليه الفقراء ويكثر النساء الذي هو أهم مطالب النكاح بخلاف ما إذا كان المهر كثيرا فإنه لا يتمكن منه إلا أرباب الأموال فيكون الفقراء الذين هم الأكثر في الغالب غير مزوجين فلا تحصل المكاثرة التي ارشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سلف في أول النكاح : قوله " وذلك أربعمائة " أي درهم لأن الأوقية كانت قديما عبارة عن أربعين درهما كما صرح به صاحب النهاية . قوله " كان صداقه لأزواجه " الخ ظاهره أن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهن كان صداقهن ذلك المقدار وليس الأمر كذلك وإنما هو محمول على الأكثر فإن أم حبيبة أصدقها المقدار وليس الأمر كذلك وإنما هو محمول على الأكثر فإن أم حبيبة أصدقها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المقدار المتقدم . وقال ابن إسحاق عن أبي جعفر أصدقها أربعمائة دينار أخرجه ابن أبي شيبة م طريقه وأخرج الطبراني عن أنس أنه أصدقها مائتي دينار وإسناده ضعيف وصفية كان عتقها صداقها وخديجة وجويرية لم يكونا كذلك كما قال الحافظ . قوله " ونش " بفتح النون بعدها شين معجمة وقع مرفوعا في هذا الكتاب والصواب ونشا بالنصب مع وجود لفظ كان كما في غير هذا الكتاب أو الرفع مع عدمها كما في رواية أبي داود قوله " لاتغلوا صدق النساء " الخ ظاهر النهي التحريم . وقد أخرج عبد الرزاق عن عمر أنه قال " لا تغالوا في مهر النساء فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر ان الله تعالى يقول { وآتيتم احداهن قنطارا من ذهب } كما في قراءة ابن مسعود فقال عمر امرأة خاصمت عمر فخصمته " وأخرجه الزبير بن بكار بلفظ " امرأة أصابت ورج أخطأ " وأخرجه أبو يعلى مطولا وقد وقع الإجماع على أن المهر لأحد لأكثره بحيث تضير الزيادة على ذلك الحد باطلة للآية . وقد اختلف في تفسير القنطار المذكور في الآية فقال أبو سعيد الخدري هو ملء مسك ثور ذهبا وقال معاذ الف ومائتا أوقية ذهبا وقيل سبعون ألف مثقال وقيل مائة رطل ذهبا قوله " زوجها النجاشي " فيه دليل على جواز التوكيل من الزوج لمن يقبل عنه النكاح وكانت أم حبيبة المذكورة مهاجرة بأرض الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش فمات بتلك الأرض فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وأم حبيبة هي بنت أبي سفيان وقد تقدم اختلاف الروايات في مقدار صداقها