- حديث العرباض رجال إسناده ثقات وقد أخرج الترمذي نحوه من حديث وريفع بن ثابت " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره " وحسنه الترمذي وأخرجه أيضا أبو داود وسيأتي في باب استبراء الأمة إذا ملكت من كتاب العدة ولأبي داود من حديث " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبى حتى يستبرئها " وسيأتي أيضا في ذلك الباب من حديث أبي سعيد في سبى أوطاس بلفظ " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " وسيأتي أيضا هنالك من حديث أبي الدرداء المنع من وطء الحامل والكلام على هذه الأحايث يأتي هنالك مستوفي إن شاء الله تعالى وإنما ذكر المصنف C ما ذكره في هذا الباب للاستدلال به على أن البغايا حلال من غير فرق بين ذوات الأزواج وغيرهن وذلك مما لاخلاف فيه فيما أعلم ولكن بعد مضي العدة المعتبرة شرعا قال الزمخشري في تفسير الآية المذكورة { إلا ماملكت أيمانكم } يريد ماملكت أيمانكم من اللاتي سببن ولهن أزواج في دار الكفر فهن حلال لغزاة المسلمين وإن كن محصنات وفي معناه قول الفرزدق .
وذات حليل انكحتها رماحنا ... حلال لمن يبني بها لم تطلق