2 - وعن عمر " أنه قال أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جزام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على غره " .
- رواه مالك في الموطأ والدارقطني . وفي لفظ " قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما والصداق لها بمسيسه إياها وهو له على وليها " . رواه الدارقطني