1 - عن مقعل بن يسار قال " كانت لي أخت تخطب إلى فأتاني ابن عم لي فانحكهتها أياه ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها فلما خطبت إلى أتاني يخطبها فقلت لا والله لا أنكحكها أبدا . قال ففي نزلت هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن الآية . قال فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه " .
- رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه ولم يذكر التكفير . وفيه رواية للبخاري " وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه " وهو حجة في اعتبار الولي