4 - وعن موسى بن عبد الله عن أبي حميد أو حميدة قال " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب أحدكم أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم " .
- رواه أحمد