6 - وعن عطاء عن جابر " قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا " .
- رواه أبو داود . قال بعض العلماء إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحا ثم نهي عنه ولم يظهر النهي لمن باعها ولا علم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين ثم ظهر ذلك زمن عمر فأظهر النهي والمنع وهذا مثل حديث جابر أيضا في المتعة قال " كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر حتى نهانا عنه عمر في شأن عمرو بن حريث " رواه مسلم وإنما وجه ما سبق لامتناع النسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم