- حديث عمر بن شعيب سكت عنه أبو داود وقال الترمذي في إسناده عمرو ابن شعيب وقد تقدم اختلاف الأئمة في حديثه وفي إسناده الحجاج بن أرطأة وهو ثقة لكنه مدلس وبقية رجال أحمد ثقات وأخرجه أيضا الطبراني . وأثر عمر أخرجه مالك في الموطأ بلفظ " أن وليدة أتت عمر وقد ضربها سيدها بنار فأصابها بها فأعتقها عليه " وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم وأبي داود قال " سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه " وعن سويد بن مقرن عند مسلم وأبي داود قال " كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا إلا خادمة واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أعتقوها " وفي رواية " أنه قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا خادمة لبني مقرن غيرها قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها " وعن سمرة ابن جندب وأبي هريرة ذكرهما ابن الأثير في الجامع وبيض لهما وكلاهما بلفظ " من مثل بعبده عتق عليه " وعن أبي مسعود البدري عند مسلم وغيره وفيه " كنت أضرب غلاما بالصوت فسمعت صوتا من خلفي إلى أن قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام " وفيه قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار " ( والأحاديث ) تدل على أن المثلة من أسباب العتق وقد اختلف هل يقع العتق بمجردها أم لا فحكى في البحر عن علي الهادي والمؤيد بالله والفريقين أنه لا يعتق بمجردها بل يؤمر السيد بالعتق فإن تمرد فالحاكم . وقال مالك والليث وأبو داود والأوزاعي بل يعتق بمجردها . وحكي في البحر عن الأكثر أن من مثلة بعبده لم يعتق وعن الأوزاعي أنه يعتق ويصمن القيمة للمالك قال النووي في شرح مسلم عند الكلام علي حديث سويد بن مقرن المتقدم أنه أجمع العلماء أن ذلك العتق ليس واجبا وأنما هو مندوب رجاء الكفارة وإزالة أثم اللطم وذكر من أدلتهم على عدم الوجوب إذنه صلى الله عليه وآله وسلم لهم بأن يستخدموها ورد بأن إذنه صلى الله عليه وآله وسلم لهم باستخدامها لا يدل على عدم الوجوب بل الأمر قد أفاد الوجوب والإذن بالاستخدام دل على كونه وجوبا متراخيا إلى وقت الاستغناء عنها ولذا أمره عند الاستغناء بالتخلية لها . ونقل النووي أيضا عن القاضي عياض أنه أجمع العلماء على أنه لا يجب إعتاق بشيء مما يفعله المولى من مثل هذا الأمر الخفيف يعني اللطم المذكور في حديث سويد بن مقرن واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع من ضرب مبرح لغير موجب أو تحرق بنار أو قطع عضو أو إفساده أو نحو ذلك فذهب مالك والأوزاعي والليث إلى عتق العبد بذلك ويكون ولاؤه له ويعاقبه السلطان على فعله وقال سائر العلماء لا يعتق عليه اه وبهذا يتبين أن الاجتماع الذي أطلقه النووي المقيد بمثل ما ذكره القاضي عياض ( واعلم ) أن ظاهر حديث ابن عمر الذي ذكرناه يقتضي أن اللطم والضرب يقتضيان العتق من غير فرق بين القليل والكثير والمشروع وغيره ولم يقل بذلك أحد من العلماء وقد دلت الأدلة على أنه يجوز للسيد أن يضرب عبده للتأديب ولكن يجاوز به عشرة أسواط ومن ذلك حديث إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه " فأفاد بأنه يباح ضربه في غيره ومن ذلك الإذن لسيد الأمة يحدها فلا بد من تقييد مطلق الضرب الوارد في حديث ابن عمر هذا بما ورد من الضرب المأذون به فيكون موجب العتق للعتق هو ما عداه