- حديث سمرة قال أبو داود والترمذي لم يروه إلا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن . ورواه شعبة عن قتادة عن الحسن مرسلا وشعبة أحفظ من حماد ولكن الرفع من الثقة زيادة لولا ما في سماع الحسن بن سمرة من مقال . وقال علي بن المديني هو حديث منكر . وقال البخاري لا يصح . وأثر عمر أخرجه أيضا النسائي وهو من رواية قتادة عنه ولم يسمع منه فإن مولده بعد موت عمر بنيف وثلاثين سنة ( وفي الباب ) عن ابن عمر مرفوعا عند النسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم قال " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر " . وهو من رواية ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عنه . قال النسائي حديث منكر ولا نعلم أحد رواه عن سفيان غير ضمرة . وقال الترمذي لم يتابع ضمرة ابن ربيعة على هذا الحديث وهو خطأ عند أهل الحديث . وقال البيهقي أنه وهم فاحش وقال الطبراني وهم فيه ضمرة والمحفوظ بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته . وقد رد الحاكم هذا وقال أنه روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد وضمرة هذا وثقه يحيى بن معين وغيره ولم يخرج له الشيخان وقد صحح حديثه هذا ابن حزم وعبد الحق وابن قطان : قوله " لا يجزي " بفتح أوله أي لا يكافئه بماله من الحقوق عليه إلا بأن يشتريه فيعتقه وظاهره أنه لا يعتق بمجرد الشراء بل لا بد من العتق وبه قالت الظاهرية وخالفهم غيرهم فقالوا أنه يعتق بنفس الشراء . قوله " ذا رحم " بفتح الراء وكسر الحاء وأصله موضع تكوين الولد ثم استعمل للقرابة فيقع على كل من بينك وبينه نسب يوجب تحريم النكاح : قوله " محرم " بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الراء المخففة ويقال محرم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة . والمحرم من لا يحل نكاحه نكاحه من الأقارب كالأب والأخ والعم ومن في معناهم . قال ابن الأثير الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ذكرا كان أو أنثى . وذهب الشافعي وغيره من الأئمة والصحابة والتابعين إلى أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات ولا يعتق عليه غيرهم من قرابته . وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والوالد والأخوة ولا يعتق غيرهم . قال البيهقي وافقنا أبو حنيفة في بني الأعمام أنهم لا يعتقون بحق الملك واستدل الشافعي ومن وافقه بأن غير الوالدين والأولاد قرابة لا يتعلق رد الشهادة ولا تجب بها النفقة مع اختلاف الدين فأسبه فرابة ابن العم وبأنه لا يعصبه فلا يعتق عليه بالقرابة كابن العم وبأنه لو استحق العتق عليه بالقرابة لمنع من بيعه إذا اشتراه وهو مكاتب كالوالد والولد ولا يخفى أن نصب مثل هذه الأقيسة في مقابلة حديث سمرة . وحديث ابن عمر مما لا يلتفت إليه منصف والاعتذار عنهما بما فيهما من المقال المتقدم ساقط لأنهما يتعاضدان فيصلحان للاحتجاج . وحكى في الفتح عن داود الظاهري أنه لا يعتق أحدا على أحد . قوله " لابن أختنا " بالمثناة من فوق والمراد أنهم أخوال أبيه عبد المطلب فإن أم العباس هي نتيلة بالنون والفوقية مصغرا بنت جنان والنون وليست من الأنصار وإنما أرادوا بذلك أن أم عبد المطلب منهم لأنها سلمى بنت عمرو بن أحيجة بمهملتين مصغرا وهي من بني النجار . ومثله ما وقع في حديث الهرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم نزل على أخواله بني النجار وأخواله حقيقة غنما هم بنو زهرة وبنو النجار هم أخوال جده عبد المطلب . وقد استدل بحديث أنس هذا من قال أنه لا يعتق ذو الرحم على رحمه وقد ترجم عليه البخاري فقال باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادي قال في الفتح قيل أنه أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد فيمن ملك ذا رحم محرم