- حديث كعب بن مرة أخرجه أيضا النسائي وابن ماجة وإسناده صحيح وفي الباب عن عمر بن عبسة عن أبي داود والترمذي . وعن أبي موسى عند أحمد والنسائي . وعن عقبة بن عامر عن الحاكم وعن وائلة عند الحاكم أيضا . وعن مالك بن الحرث عنده أيضا : قوله " كتاب العتق " بكسر العين المهملة وسكون الفوقية وهو زوال الملك وثبوت الحرية . قال في الفتح يقال عتق يعتق عتقا بكسر أوله ويفتح وعتاقا وعتاقه . قال الأزهري هو مشتق من قوله عتق الفرس إذا سبق وعتق الفرخ إذا طار لأن الرقيق يخلص بالعتق ويذهب حيث شاء . قوله " مسلمه " هذا مقيد لباقي الروايات المطلقة فلا يستحق الثواب المذكور إلا من أعتق رقبة مسلمة . ووقع في حديث عمر بن عبسة " من أعتق رقبة مؤمنة " وهو أخص من قيد الإسلام ولا خلاف أن معتق الرقبة الكافر مثاب على العتق ولكنه ليس كثواب الرقبة المؤمنه : قوله " حتى فرجه بفرجه " استشكله بن العربي فقال الفرج لا يتعلق به ذنب يوجب النار إلا الزنا فإن حمل على ما يتعاطاه من الصغائر كالمفاخذة لم يشكل عتقه من النار بالعتق وإلا فالزنا كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة قال فيحتمل أن يكون المراد أن العتق يرجح عن الموازاة بحيث يكون مرجحا لحسنات المعتق ترجيحا يوازي سيئة الزنا اه قال الحافظ ولا اختصاص لذلك بالفرج بل يأتي في غيره من الأعضاء كاليد في الغصب مثلا : قوله " أيما امرئ مسلم " فيه دليل على أن هذا الأجر مختص بمن كان من المعتقين مسلما فلا أجر للكافر في عتقه إلا إذا انتهى أمره إلى الإسلام فسيأتي قوله " فكاكه " بفتح الفاء وكسرها لغة أي كانتا خلاصة قوله " يجزى " بضم الياء وفتح الزاي غير مهموز ( وأحاديث الباب ) فيها دليل على أن العتق من القرب لموجبة للسلامة من النار وإن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى وقد ذهب البعض إلى تفضيل عتق الأنثى على الذكر واستدل على ذلك بأن عتقها يستلزم حرية ولدها سواء تزوجها حر أو عبد ومجرد هذه المناسبة لا يصلح لمعارضة ما وقع التصريح به في الأحاديث من فكاك المعتق إما رجل أو امرأتين وأيضا عتق الأنثى ربما أفضى في الغالب إلى ضياعها لعدم قدرتها على التكسب بخلاف الذكر قال في الفتح وفي قوله أعتق الله بكل عضو عضوا منه إشارة إلى أنه ينبغي أن لا يكون في الرقبة نقصان لتحصيل الاستيعاب وأشار الخطابي إلى أنه يغتفر البعض المجبور بمنفعته كالخصي مثلا واستنكره النووي وغيره وقال لا يشك أن في عتق الخصي وكل ناقص فضيلة ولكن الكامل أولي