4 - وعن أبي هريرة قال " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة " .
- متفق عليهن . وفي لفظ لأحمد " لا يقتسم ورثتي دينارا أو لا درهما "